العودة إلى البحث

هل يرث الابن المفقود والده المتوفى عام 2003، علمًا بأن فقده كان عام 20140، ووجدت سيارته محروقة، وتجاوزت مدة فقده خمس سنوات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توفي رجل وترك زوجتين وخمسة أبناء وعشر بنات ولم يترك غيرهم من الورثة، فلزوجتيه الثمن يقسم بينهما بالتساوي لوجود الفرع الوارث، ولهذا قال تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ" (النساء:12). والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" (النساء:11). وتقسم التركة على 160 سهمًا: للزوجتين 20 سهمًا (لكل واحدة 10 أسهم)، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم.

أما الابن المفقود، فله نصيب في تركة أبيه لأنه كان حيًا وقت الوفاة، ولا يسقط نصيبه بفقده أو بوفاته بعد ذلك، بل ينتقل إلى ورثته. ويتم الرجوع في الحكم بوفاته إلى القضاء، فإذا قضت المحكمة بوفاته، قُسِمَ نصيبه من تركة أبيه على ورثته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176685
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي