العودة إلى البحث
السؤال

كيف يُحسب الميراث لمن توفي عن: 5 أبناء، 3 أبناء ابن، بنت واحدة، 2 بنتي ابن، وزوجتين، مع وجود ابن مفقود منذ عام 1915 وانقطاع أخباره منذ 50 سنة، ووصية بأن يرث الأحفاد ما يستحقه آباؤهم كما لو كانوا أحياء، وذلك طبقًا للمذهب المالكي، مع الأخذ في الاعتبار وفاة ابن ابنه الثاني بعده وخلفه بنتًا وأمه وأخًا وأختًا من أمه وأعمامه، ثم وفاة البنت عن والدتها المطلقة وجدتها لأبيها وأعمام أبيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نظراً لعدم وضوح السؤال، يمكن تقدير أن من يرث الميت هم زوجتاه وأولاده المباشرون فقط، ولا يرث الأحفاد لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأبناء، ويُستحب لأهل التركة أن يرزقوهم منها. تُقسم التركة كالتالي: للزوجتين الثمن، ويُقسم بينهما بالسوية، والباقي للأولاد تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. يُوقف نصيب الابن المفقود حتى يُحكم بموته، وإذا تجاوزت مدة الفقد أمد التعمير، فهو محكوم بموته، ويُقسم ماله على ورثته الأحياء عند الحكم بموته. وصية الميت للأحفاد لا تصح إلا في حدود ثلث التركة، وما زاد يتوقف على إجازة الورثة. أما ابن الابن المتوفى بعد الجد، فلا يرث من الجد، وتركته تُقسم على ورثته الخاصين: للبنت النصف، وللأم السدس، والباقي للعّم الشقيق تعصيبًا، ولا شيء لإخوته لأم أو العم لأب. والبنت التي توفيت عن أمها وجدتها، تُقسم تركتها: للأم الثلث، والباقي لعم أبيها الشقيق، ولا شيء للجدة أو العم لأب. هذه الأحكام على مذهب الإمام مالك، وينبغي الرجوع للمحاكم الشرعية في مسائل التركات لخطورتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110849
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي