ما حكم الشرع في ضم الأب حضانة أبنائه (بنتان وولد) إليه، مع العلم أنهم يعيشون مع طليقته الممرضة؟
تكون الأم هي الأحق بحضانة ولدها قبل سن التمييز، ما لم تتزوج أو يكن بها مانع.
واستدلّوا بحديث عبد الله بن عمرو، أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود وحسنه الألباني.
أما بعد سن التمييز، فالمختار أن الغلام إذا بلغ سبع سنين يخير بين أبويه، أما الفتاة فبعد السابعة تكون عند أبيها. وعند التنازع، ينبغي رفع الأمر إلى المحاكم الشرعية للفصل فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97676