هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة بطاقات مشتريات (سنابل الخير)، أم يجب إعطاء الفقراء نقودًا كاش؟ وهل تجب الزكاة على مال الأيتام الذي يُصرف لهم من معاش أبيهم ويُحفظ لهم؟
تجب الزكاة على النقود وتُخرَج نقدًا عند جمهور الفقهاء، ولا يجوز إخراجها سلعًا أو مواد عينية، إلا في حالة الضرورة أو المصلحة.
يجب إخراج الزكاة من مال الأيتام إذا بلغ النصاب.
لا يجوز للوصي الاقتراض من مال اليتيم إلا إذا كان في ذلك مصلحة وحظ لليتيم، بأن يكون الاقتراض لحفظ المال أو لزيادته، وليس لمجرد إرفاق المقترض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29722