هل يجب خصم قيمة الأسهم المعدة للمتاجرة، والتي حال عليها الحول، عند حساب زكاة الشركة لتجنب زكاة المال مرتين، أم أن النية وحدها هي المعيار في تحديد وعاء الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الشركة تدفع زكاة الأسهم نيابة عنكم وبإذن منكم، فهذا يكفي ويجوز لكم خصم قيمة هذه الأسهم عند حساب زكاة شركتكم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164916
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164916
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي