العودة إلى البحث

هل يحق للوسيط المطالبة بمبلغ الدلالة المذكور في الشيك، خاصةً أنه طلب تحويل المبلغ لزوجته، ولم يذكر الشركة التي يدعي أنها تطالبه، وادعى عدم حصوله على الدلالة من المشتري الذي أكد دفعها لأشخاص آخرين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المرجع في تحديد أجرة السمسار هو الاتفاق بين السمسار والمتعاقدين. إذا لم يوجد اتفاق، فالمرجع هو العرف المعمول به في الوساطة العقارية، وتكون أجرة الدلالة على ما جرى به العرف في المقدار وعلى من تلزمه ومن يأخذها. إذا تم الاتفاق على خلاف العرف فلا حرج، وإلا فلا يجوز أخذ المال بغير طيب نفس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي