ما حكم يمين "علي الحرام أنها لا تدخل أمريكا إلا أنت وهي" في ظل الظروف المذكورة؟
اختلف العلماء في حكم الحلف بالحرام، وبعضهم فرق بين ما إذا قُصد به الطلاق أو الظهار أو اليمين، وهو المفتى به. فإذا قصدتَ الطلاق، وقع إذا سافرت ابنتك قبل أخيها. وإن قصدت الظهار، وقع الظهار ولزمتك كفارته قبل الجماع. وإن قصدت اليمين أو لم تقصد شيئًا، لزمتك كفارة يمين. ولا يلزمك شيء إن بررت بيمينك. مع التنبيه إلى أن الحلف بالحرام غير مشروع، وأن الإقامة في بلاد الكفار تنطوي على مخاطر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135571