العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوجة التي باحت بأسرار بيتها لأهلها بعد تحريم الزوج لها إن فعلت ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا باحت الزوجة بالسر الذي علّق الزوج تحريمها عليه، فينظر في قصد الزوج:

- إن قصد : وقع طلاقًا، ويجوز له مراجعتها قبل انقضاء عدتها، ما لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة.

- إن قصد الظهار: كان ظهارًا.

- إن قصد الإيلاء: كان إيلاءً.

- إن قصد اليمين أو لم يقصد شيئًا: لزمته كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99026
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي