ما حكم الشرع في الزوجة التي باحت بأسرار بيتها لأهلها بعد تحريم الزوج لها إن فعلت ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا باحت الزوجة بالسر الذي علّق الزوج تحريمها عليه، فينظر في قصد الزوج:
- إن قصد : وقع طلاقًا، ويجوز له مراجعتها قبل انقضاء عدتها، ما لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة.
- إن قصد الظهار: كان ظهارًا.
- إن قصد الإيلاء: كان إيلاءً.
- إن قصد اليمين أو لم يقصد شيئًا: لزمته كفارة يمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99026
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99026
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي