ما حكم إقراض شخص مالًا لشراء جهاز العروس، الذي يُبالغ فيه للتفاخر، وهل يؤجر فاعل ذلك؟
الأصل في الإقراض أنه قربة مستحبة، ويثاب المسلم عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً». وقد تتغير أحكام القرض فيكون واجبًا إذا كان المقترض مضطرًا والُمقرض غنيًا، أو حرامًا إذا علم المقرض أن المقترض سيصرفه في معصية، أو مكروهًا إذا كان المقترض سيصرفه في مكروه. فإذا كان غرض المقترض من المال التباهي والتفاخر والإسراف، وهو ما يعد مكروهًا أو محرمًا، فلا تعنه على ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18189