هل يجوز الاستمرار في إقراض شخص مقابل أن يزودني بسلع بسعر التكلفة، على أن أستفيد أنا من بيع هذه السلع وهو يستفيد من المال المقرَض، ثم يرد لي المبلغ المقرَض دون زيادة أو نقصان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
بيع بعض السلع للمقترض بما اشتراها به أمرٌ فاسد ومحرم، لأنه من "السلف الذي جر منفعة"، فهو ربا، وكل منفعة يُنص عليها في القرض تُعد زيادة محرمة. وقد نص المالكية والشافعية والحنابلة على عدم جواز ذلك، وحرم ابن القيم الجمع بين السلف والبيع لِما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132293