العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاستمرار في إقراض شخص مقابل أن يزودني بسلع بسعر التكلفة، على أن أستفيد أنا من بيع هذه السلع وهو يستفيد من المال المقرَض، ثم يرد لي المبلغ المقرَض دون زيادة أو نقصان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيع بعض السلع للمقترض بما اشتراها به أمرٌ فاسد ومحرم، لأنه من "السلف الذي جر منفعة"، فهو ربا، وكل منفعة يُنص عليها في القرض تُعد زيادة محرمة. وقد نص المالكية والشافعية والحنابلة على عدم جواز ذلك، وحرم ابن القيم الجمع بين السلف لِما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132293
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي