العودة إلى البحث

ما أحكام قضية الطلاق الإداري التي وقعت بالتراضي بين الزوجين، مع العلم أنه لم يقع تلفظ بالطلاق أو نية له، وهل يجب على الأم التي تبلغ 54 عامًا ولا تحيض أن تعتد؟ وما حدودها الشرعية إذا لم تكن عليها عدة؟ وهل تجب عليها أو على الأب كفارة عما اقترفا من محارم الله؟ وهل على الأب إرجاعها أثناء العدة أو بعد انقضائها بالفاتحة؟ وما ضرورة الفاتحة إذا لم ينطق الزوج بالطلاق وكان الأمر إداريًا، خاصة وأن قانون الأحوال الشخصية التونسي يمنع تعدد الزوجات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق الشرعي هو ما أتى فيه الزوج بلفظ الطلاق، أو بكناية مصحوبة بنية الطلاق، أو حكم به قاضٍ شرعي، وعليه؛ فإن الطلاق الإداري الذي يقع بالتراضي دون تلفظ أو نية لا يُعتدُّ به، فتبقى الزوجة في عصمة زوجها.

وتفصيل ذلك: 1. لا يقع الطلاق بمجرد النية. 2. لا عدة على الزوجة؛ لعدم وقوع الطلاق. 3. كفارة اقتراف المحارم هي التوبة الصادقة. 4. قراءة الفاتحة لا ينعقد بها نكاح، وليست مشروعة عند العقد أو الرجعة. 5. لا حرج في الزواج بأكثر من واحدة لمن قدر على حقوقهن، وإن خالف قوانين الأحوال الشخصية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي