ما حكم الحوافز التي تقدمها شركات التوصيل للسائقين، والتي تتضمن ضمان مبلغ معين أو مكافأة عند استيفاء شروط محددة، وهل يأثم السائق بأخذها؟
لا حرج على السائق في قبول حوافز الشركة سواء كانت بزيادة الأرباح أو بدفع فرق ما قل منها عن مبلغ معين، إذ لا مانع شرعياً من تعهد الشركة بهذه المكافآت، وكونها مجهولة في النوع الأول لا يمنع من جوازها؛ لأن هبة المجهول جائزة على الراجح من أقوال أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20462