العودة إلى البحث

كيف يُقسّم الميراث بين أربعة إخوة أشقاء، وثلاثة إخوة لأم، وزوج، وأم المتوفاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الورثة محصورين في الزوج والأم وعدد من الإخوة، فتقسم التركة كالتالي:

الزوج: النصف لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ". الأم: السدس لوجود عدد من الإخوة، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ". الإخوة لأم: الثلث لتعددهم وعدم وجود أصل أو فرع وارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ". الأشقاء: يشتركون مع الإخوة لأم في الثلث ويقسم بينهم بالتساوي، وهي الفريضة المعروفة بـ "المشتركة" حيث الأشقاء عصبة ولم يتبق لهم نصيب.

أصل التركة من ستة وتصح من اثنين وأربعين، ويقسم المال على اثنين وأربعين سهماً؛ للزوج واحد وعشرون سهماً، وللأم سبعة أسهم، ولكل واحد من الإخوة جميعاً سهمان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي