هل يجوز إعطاء عمال البلدية أو البنغال عشرة ريالات كقيمة إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين؟
المكفِّر عن يمينه مخيّر بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن عجز عن هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام. ويُرجع في تحديد قدر الواجب إخراجه إلى عرف البلد، فيطعم من أوسط ما يطعم أهله قدرًا ونوعًا. وخروج عشرة ريالات لكل مسكين بدل الإطعام أو الكسوة مختلف في إجزائه، والأحوط إخراج ما اتفق على إجزائه. ولا يلزم أن يكون المساكين من عمال البلدية أو البنغال، بل المهم أن يكونوا من المحتاجين المسلمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48475