العودة إلى البحث

هل يحق لصديقي الحصول على عمولة (سمسرة) مقابل مساعدتي في رؤية صور لدراجة نارية اشتريتها من والده، مع العلم أنه لم يشترط ذلك قبل البيع، وهل أعطيه المبلغ الذي يرضى به أم يوجد مبلغ محدد لذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

مرجع تحديد أجرة السمسار ومن تلزمه هو الاتفاق المسبق، فإن لم يكن فالعرف. وإذا تم الاتفاق والتراضي على خلاف العرف فلا حرج، أما إذا لم يحصل فلا يجوز. ولا يوجد تحديد لنسبة السعي، بل ما تم الاتفاق عليه جائز، لكن ينبغي أن يكون في حدود العرف. فإذا توسط ابن البائع واستحق عمولة عرفًا، فعليك أداؤها إليه، وتقدر حسب العرف ما لم تتفقا. أما إن لم يتوسط وطلب عمولة مقابل إرسال صور، فإن كان متبرعًا فلا يستحق، وإن اشترط أو كان عرفًا يستحق فله أجرة المثل. وعند النزاع يرجع إلى القضاء الشرعي أو أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي