العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تعليق طلاق الزوجة على شرط بنية الطلاق، وهل يجوز التراجع عن الطلاق المعلق على شرط؟ وهل يعتبر جماع الزوجة بعد تعليق طلاقها على عدم جماعها تراجعاً عن الشرط يمنع وقوع الطلاق؟ وهل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: "معك دقيقتين فقط إذا لم تقولي فأنت طالق" وانتهت الدقائق دون أن تقول شيئاً، مع شك الزوج في انقضاء الدقيقتين كاملتين؟ وهل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "أنت طالق" بسبب لسانها السليط؟ وهل يجوز الأخذ برأي ابن تيمية في وقوع الطلاق المعلق إذا كانت نيته الطلاق، خاصة وأن مفتي غزة يأخذ به تيسيراً؟ وهل زوجتي أصبحت طالقاً مني (بائن بينونة كبرى) بناءً على هذه الوقائع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط لم يملك التراجع عنه، وإذا تحقق طلقت الزوجة. وطلاق الزوج المعلّق على جماع الزوجة يقع بالجماع. أما الطلقة المعلقة على عدم الإخبار بالأمر خلال دقيقتين، فإنها تقع إذا لم تسمعها الزوجة، والقول في ذلك قول الزوج عند الاختلاف. وقول الرجل لزوجته: "أنت طالق" صريح يقع به وإن لم ينوه. وبناءً على ذلك، فإن ثلاث تطليقات قد وقعت وبانت الزوجة بينونة كبرى، وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153249
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي