هل يعتبر المال المرسل من الأخ مساعدة أم ديناً، وهل يرث هذا الدين أهله بعد وفاته، وكيف يمكن تقدير قيمة الدين المستحق إذا كانت المبالغ الأصلية قديمة وتضخم سعرها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا سأل أحدٌ مالاً فأعطاه، وادعى السائل أنه صدقة، وقال المعطي إنه قرض، فالقول قول المعطي. فإن لم يقل الآخذ إنه فقير، فالمال دين عليه. والدين يُسدد بالمثل، لا بالقيمة المتغيرة للعملة، ما دامت العملة قائمة، أي يُسدد نفس المبلغ الذي تم أخذه.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: "العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما: هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها".
وإن زدت في السداد لمراعاة التضخم، فهو حسن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن خياركم أحسنكم قضاءً".
هذا الدين يدخل في التركة ويقسم على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18659
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18659
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي