هل يقع الطلاق في حال الحلف به بقصد التأكيد على سوء الظن بشخص، مع العلم بسلوكه السيئ مسبقاً، ودون وجود دليل على صحة الظن، وبعد عقد القران وقبل الدخول بالزوجة؟
إذا حلف شخص على أمر يعتقده صحيحًا، ثم تبين خلاف ذلك، فلا يلزمه طلاق ولا كفارة، لأنه في حكم اليمين اللاغية، ولم يتعمد الكذب، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء. وينبغي التنبيه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167804