هل تجب الزكاة على مبلغ 3000 جنيه في البنك، مع العلم أن الأزهر حدد هذا المبلغ كحد أدنى لنصاب الزكاة، بينما نصاب الذهب (85 جرامًا) يوازي حاليًا 6000 جنيه، وقد مر عام على المبلغ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لتحديد نصاب زكاة النقود المتداولة اليوم، يُرجع إلى قيمتها من الذهب أو الفضة، مما يجعل النصاب متغيرًا. تجب الزكاة على من يملك ما يعادل قيمة نصاب الذهب، سواء كانت 3000 أو 4000 أو 6000. للسائلة أن تسأل أهل السوق عن سعر الذهب أو الفضة الخام، أو تبحث عنه في الجرائد لمقارنته بالنقود لديها. إذا كان المبلغ 3000 يساوي نصابًا وحال عليه الحول، فتجب الزكاة، وإلا فلا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52296
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52296
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي