العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للسائل المطالبة بشقق أكثر في الوقف المُعوّض عنه، بناءً على مساهمة والده المالية في بناء أدوار إضافية، أم تُوزع الشقق بالتساوي بين المستفيدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أذن صاحب الوقف لوالدك بالبناء فوق الوقف، فهذه إعارة للسطح لا تمنحه حقًّا في الأرض. وإذا هُدم البناء، ففيه تفصيل:

1. إذا انهدم البناء تلقائيًا أو هُدم خشية انهياره: فلا حق لوالدك. فمن انهدم جداره أو سقفه وخيف ضرره وجب نقضه دفعًا للضرر، ومن هدم بناءً مشتركًا خشِيَ سقوطه فلا ضمان عليه لأنه محسن، كما لو انهدم البناء بنفسه. 2. إذا هدمه الواقف أو ناظر الوقف مع سلامة البناء: يجب تعويض والدك عن قيمة بنائه قبل الهدم مباشرة، لأنه بنى بإذن. فمن أعار أرضًا للبناء ولم يشترط القلع، فلا يلزم المستعير القلع إلا بضمان نقصه، وإن أبى المستعير القلع فللمعير أخذه بقيمته أو قلعه مع ضمان نقصه.

ولا يحق لك المطالبة بالمساواة مع المستفيدين من الوقف، فهم يملكون البناء والأرض، بينما والدك له قيمة بنائه فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20347
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي