العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على من زنا بأخته من دبرها، وهي في السابعة وهو في الثانية عشرة، دون إيلاج كامل أو فض بكارة، أن يدفع مهراً أو أرشاً، ويستحلها، ويخبر والديه، مع العلم أنه كان جاهلاً للحكم وظن أن فعله حلال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على من فعل هذه الأفعال القبيحة أن يتوب إلى الله بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر وعدم المجاهرة بالذنب، ولا يلزمه أن يستحل البنت أو وليها، أو يدفع إليها شيئاً من المال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168230
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي