هل يجب على من زنا بأخته من دبرها، وهي في السابعة وهو في الثانية عشرة، دون إيلاج كامل أو فض بكارة، أن يدفع مهراً أو أرشاً، ويستحلها، ويخبر والديه، مع العلم أنه كان جاهلاً للحكم وظن أن فعله حلال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على من فعل هذه الأفعال القبيحة أن يتوب إلى الله بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر وعدم المجاهرة بالذنب، ولا يلزمه أن يستحل البنت أو وليها، أو يدفع إليها شيئاً من المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168230
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168230
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي