هل يجوز لعلماء الأمة مخالفة الإجماع بدعوى إجماع آخر، مع وجود قرار مجمع عليه من مجمع الفقه الإسلامي يحسم القضية؟
لا يكفر مخالف الإجماع إلا إذا جحد مجمعًا عليه فيه نص شائع، أما إذا كان الإجماع غير منتشر أو يخص فئة معينة فلا يكفر جاحده. ولا يجوز مخالفة الإجماع القطعي الثابت، واستحالة حصول إجماع آخر مخالف بعد الإجماع الأول عند الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128138