ما حكم الشرع في النزاع حول تعديل رأس مال مضاربة إسلامية من 50 ألفًا إلى 100 ألف بسبب تضخم العملة، مع العلم أن الاتفاق الأولي كان على أن المبلغ بذمتهم بالعملة المحلية، وهل على الزكاة أن تقع على الشريك صاحب رأس المال أم على الشركاء الثلاثة كمصروف للمشروع؟
لا يجوز لشريك المضاربة صاحب رأس المال المطالبة بأكثر مما دفعه بالعملة المحلية، ولا يجوز ضمان رأس المال في المضاربة، لأنه شرط فاسد.
أما الزكاة فتجب على صاحب المال في جميع رأس المال وربحه، ما عدا نصيب العامل، لأن نصيب العامل ليس ملكًا لرب المال، ولا تجب على الإنسان زكاة مال غيره. ويخرج الزكاة من المال، وتحسب من الربح. أما العامل، فليس عليه زكاة في نصيبه حتى يقتسما، فإذا اقتسما استأنف العامل حولا من حينئذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188471