العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لشركات الاتصال والكهرباء التعامل مع من يتاجرون في المحرمات (كالقات والسيجار والإذاعات التي تبث الأغاني)، مع العلم أن الحكومات لا تتعاون في مكافحة ذلك وقد يؤدي المنع إلى فساد ممتلكات الشركة، وهل يكون كسب الشركة من هذا النوع حراماً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لشركات الاتصال أو الكهرباء إعانة أحد على معصية الله تعالى؛ لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ويدخل في ذلك الشركات التي تقوم على صناعة المحرمات كالسجائر، أو الإذاعات التي تبث الأغاني والأفلام الماجنة. وما يُكتسب من هذا السبيل مال محرم يجب على الشركات التخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين، ولا فرق في ذلك بين كون الشركة في بلد تخضع لحكومة نظامية أو بلا حكومة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71494
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي