العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوجة التي كذبت بشأن علمها بمكان الفلاشة بعد حلف الزوج بالطلاق، مما أدى إلى اعتقاد الزوج بوقوع طلقة ثالثة وهي في الأصل الطلقة الثانية، وهل تقع هذه الطلقة الثانية وتصبح الزوجة لا تحل له، وهل لها حقوق عليه كنفقة أو متعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العلماء يرون أن المعلق يقع بوقوع ما عُلق عليه، سواء قُصد الطلاق أو التهديد، وهو الرأي به. خلافًا لابن تيمية الذي يرى عدم وقوعه بقصد التهديد أو المنع أو الحث، ويمكن حله يمين.

فما دامت الزوجة قد أقرت بفعل ما عُلق عليه طلاقها، فقد وقعت الطلقة، لأن قول الزوجة معتبر فيما يتعذر العلم بحقيقته إلا من جهتها. والظاهر أن قبول قولها حتى لو أنكرت ثم أقرت، لاختلاف أهل العلم في قبول قول المرأة إذا رجعت عن قولها.

وإذا كانت الزوجة كاذبة، فهي آثمة بكذبها وإخفائها، أما الزوج فلا حرج عليه. وإن كان قد جامعها قبل انقضاء عدتها، فقد عادت إلى عصمته.

وإن كانت قد بانت منه بالطلقة الأخيرة بينونة كبرى، فلا تحل له إلا إذا تزوجت رجلًا آخر زواج رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها. وينصح بعرض هذه المسائل على المحاكم الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125893
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي