العودة إلى البحث

هل تعتبر صيغة "ابنتك محرمة علي بالثلاثة" طلاقًا بائنًا أم طلقة واحدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قول الرجل لزوجته: "أنتِ محرمة عليَّ بالثلاثة" من كنايات الطلاق، ويعود الحكم فيه إلى نيته؛ فإن نوى الظهار كان ظهاراً، وإن نوى الطلاق كان طلاقاً، وإن نوى اليمين كان يميناً، وإن لم ينو شيئاً فهو يمين.

والذي يظهر من قوله (بالثلاثة) أنه قصد الطلاق، وتعد الطلقة في هذه الحالة واحدة، وله أن يرجعها ما دامت في العدة ولم تكن هذه الطلقة الثالثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي