هل يجوز شرعًا المطالبة بتعويض مادي عن الضرر الجسدي والنفسي الناتج عن استخدام دواء وصفه الطبيب؟
إذا لم تضع الشركة المنتجة تحذيرًا مناسبًا للأعراض الجانبية لدواء ما، فإنها تضمن التلف الناتج عنه، والمسؤولية تقع عليها وحدها لا على خبراء الدواء العاملين لديها. ويتم تقدير التعويض بحسب الضرر الواقع على البدن وفوات منافع الأعضاء، فإذا أدت الجناية إلى إفساد قوة الجماع كاملة، تجب الدية كاملة. أما التعويض عن الضرر النفسي أو المعنوي فيرجع فيه إلى الفتوى رقم: 49891.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126660