العودة إلى البحث

هل ترث بنات الزوجة الثانية والدتهن فقط، أم يشاركهن في الميراث الابن والبنت من الزوجة الأولى المتوفاة، وذلك بعد وفاة الأب وقبل تقسيم تركته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه. إذا قسمت تركة الأب على ورثته، فيميز نصيب زوجته الثانية التي ماتت بعده، وهو الثمن، فيضمّ إلى ما تَرَكَتْه هي، ويقسم ذلك على ورثتها. إذا لم تترك الزوجة الثانية وارثًا غير ابنتيها؛ فإن تركتها تقسم عليهما فرضًا وردًّا؛ فتأخذان الثلثين فرضًا، والثلث الباقي يردّ عليهما أيضًا إذا لم يكن هناك عاصب. أبناء الزوج من الأم الأخرى لا يعدّون من ورثتها. في حال وجود وارث آخر غير البنتين، فإن القسمة ستتغير. يجب رفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشاورة أهل العلم للتأكد من حصر الورثة ووجود وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي