ما أدلة القولين: الكراهة والتحريم في لبس الرجل للّباس الواصف للعورة، وما الرد على القائلين بالتحريم، وما قول الجمهور والمذاهب الأربعة في هذه المسألة؟
لبس المحدد إذا كان كثيفًا مكروه كراهة تنزيه، وليس بمحرم، وهو قول جمهور أهل العلم، ما دام يستر لون البشرة، أما وصفه لحجم البشرة فلا يمنع جواز الصلاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135463