ما حكم نقل الأموال الحرام، من بلد لآخر، مقابل عمولة؟
لا يجوز التعاون مع اللصوص والمعتدين فيما يعينهم على إثمهم وباطلهم، فالمتعامل مع الغاصب والسارق والمعتدي يكون مثلهم ما دام يعلم أنه يتعامل معهم في المال المعتدى عليه، وما يأخذه من عمولة مقابل ذلك لا يحل له؛ لأنه في مقابل منفعة محرمة، قال تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151645