هل يجوز بيع ذهب الزوج والتصدق بثمنه عن الوالد المتوفى بدون علم الزوج لوضع المال في بناء مسجد كصدقة جارية، وهل يصل الأجر للميت؟
إذا كان الزوج أعطى الزوجة الذهب للزينة له، فلا يجوز لها التصرف فيه بغير إذنه؛ لمراعاة قصده، وقد نص الفقهاء على وجوب مراعاة مقصود المتصدق. أما إذا ملكت الذهب بغير هذا القصد، فلها التصرف فيه كيف شاءت، ويجوز لها بيعه والتصدق منه بما تشاء ويصل الثواب لأبيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126712