ما حكم الحلف بالطلاق بالثلاثة دون قصد على حدث ماض، إذا لم يتبين صدقه من كذبه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا نطقت بالطلاق وأنت لا تقصده بل سبق لسانك إليه، فلا يلزمك شيء عند جمهور أهل العلم. أما إذا قصدت التلفظ به ولكنك لم تنوِ إيقاعه، فهذا لا ينفعك، لأن الطلاق الصريح يقع بدون نية. فإذا علقت الطلاق على خوف صديقك، فإن صرح بخوفه وقع الطلاق ثلاثًا عند الجمهور، وإن صرح بعدم خوفه فلا شيء عليك. وإن تعذرت معرفة حالة صديقك، فلا يلزمك شيء؛ لأن الحنث مشكوك فيه والأصل بقاء العصمة. والطلاق يصح تعليقه بأمر ماض أو مستقبل، ويقع بوقوع المعلق عليه عند الجمهور، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن فيه كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107477