العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إشهار زواج رجلٍ من ابنته من الزنا، بناءً على رأيٍ فقهي في مذهب الشافعية يجيز زواج الأب من ابنته من الزنا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزنا من أفحش الذنوب، وحمل المرأة منه لا ينسب للزاني. العلماء يرون تحريم زواج الرجل بابنته من الزنا، وهو الصواب، وقد سُئل شيخ ابن تيمية عن ذلك فأجاب بتحريم الزواج بها، وأن من فعله قد يقتل. إذا تزوجت امرأة من الزنا غير معتقد صحة الزواج بل اتباعًا للهوى، فزواجك باطل وعليك مفارقتها . أما إذا قلدت مذهب الشافعي مطمئنًا فلا حرج. إشهار الزواج وتوثيقه في هذا الزمان صار ملحة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132175
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي