العودة إلى البحث

هل يجوز إشهار زواج رجلٍ من ابنته من الزنا، بناءً على رأيٍ فقهي في مذهب الشافعية يجيز زواج الأب من ابنته من الزنا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الزنا من أفحش الذنوب، وحمل المرأة منه لا ينسب للزاني. جمهور العلماء يرون تحريم زواج الرجل بابنته من الزنا، وهو الصواب، وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن ذلك فأجاب بتحريم الزواج بها، وأن من فعله قد يقتل. إذا تزوجت امرأة من الزنا غير معتقد صحة الزواج بل اتباعًا للهوى، فزواجك باطل وعليك مفارقتها والتوبة. أما إذا قلدت مذهب الشافعي مطمئنًا فلا حرج. إشهار الزواج مستحب وتوثيقه في هذا الزمان صار ضرورة ملحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي