هل يجوز زواج رجل زنا بامرأة من ابنتها، وهل يجوز منعه بالقوة؟
اختلف العلماء في صحة تزوج بنت المزني بها ممن زنى بأمها؛ فذهب الحنفية والحنابلة إلى المنع، بينما ذهب المالكية والشافعية إلى الجواز. كما اختلفوا في حكم زواج الزاني بمن زنى بها، والمفتى به هو عدم الجواز إلا بعد التوبة والاستبراء. لا يجوز الاتهام بالفاحشة دون بينة ظاهرة؛ لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ". إذا أراد الزاني الزواج بمن زنى بها أو ببنتها، فلولي المرأة ألا يقبل تزويجها منه، والمنع بالقوة منوط بالحاكم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155354