العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز زواج رجل زنا بامرأة من ابنتها، وهل يجوز منعه بالقوة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في صحة تزوج بنت المزني بها ممن زنى بأمها؛ فذهب الحنفية والحنابلة إلى المنع، بينما ذهب المالكية والشافعية إلى الجواز. كما اختلفوا في حكم زواج الزاني بمن زنى بها، به هو عدم الجواز إلا بعد والاستبراء. لا يجوز الاتهام بالفاحشة دون بينة ظاهرة؛ لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ". إذا أراد الزاني الزواج بمن زنى بها أو ببنتها، فلولي المرأة ألا يقبل تزويجها منه، والمنع بالقوة منوط بالحاكم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155354
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي