هل يحرم شراء ذهب للمولودة الجديدة -من مال الأب- لتكون مثل أختها الكبرى التي أهدتها الجدة ذهباً، مع عجز الأب عن شراء الذهب لباقي أولاده؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب العدل بين الأبناء في الهبة والعطية، أما النفقة فيُعطى كلٌّ منهم ما يحتاجه. فما تُعطاه الفتاة من ذهبٍ يدخل في باب النفقة إذا كان بقدر الحاجة، ولا يلزم إعطاء الذكر مثل ذلك، أو إعطاء الأخت التي تملك مثله.
وقد بيّن الشيخ ابن عثيمين أن التعديل في الإنفاق يعني إعطاء كل واحد منهم ما يحتاج إليه، فإذا احتاجت البنت إلى حلي بألف ريال، والولد إلى غترة وطاقية بمائة ريال، فالعدل هو تلبية حاجة كليهما دون مساواةٍ في القيمة. ولا يلزم شراء سيارة للابن المحتاج إليها، بل يُمكن شراء السيارة وامتلاكها والانتفاع بها من قبل الابن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18745
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18745
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي