ما حكم اتفاق المقاول مع شركة على استقطاب عمال مقابل 200 ريال للعامل، ثم اتفاقه مع العمال على أجر 150 ريالاً، مع كون الشركة هي المسؤولة عن العامل والمقاول يدفع معاشه؟
فهمنا من السؤال أن المقاول يستأجر العمال بأجرة معلومة، ثم يؤجرهم للشركة بأكثر مما استأجرهم به، وهذا لا حرج فيه. يجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهذا هو ظاهر مذهب أحمد والشافعي، وهو جائز على المذهب الصحيح بمثل الأجرة وأكثر وأقل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135978