ما حكم من أوصى بثلث ماله لأحفاد بعض أبنائه وهم لم يولدوا بعد وآباؤهم لم يبلغوا الحلم، مع العلم أن الوصية كانت في مرض الموت؟
اختلف الفقهاء في صحة الوصية للمعدوم، فذهب الجمهور إلى عدم صحتها، بينما ذهب المالكية والشافعية في قول والحنابلة في قول آخر إلى صحتها. وعند القائلين بصحتها، يتم إيقاف الموصى به حتى يتحقق اليأس من وجود المولود (بوفاة الوالد)، فإن وُلد المولود حيًّا، استحق الوصية، وإن لم يولد أو وُلد ميتًا، بطلت الوصية وعادت لورثة الموصي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145255