كيف تُؤدَّى زكاة المال المختلط بمال الزوجة الذي لم يَحُل عليه الحول بعد، مع عدم القدرة على التمييز بينهما، وهل يجوز إعطاؤها للخالة المتوفى عنها زوجها ووالدها ولابنتها اليتيمة، أم لدور الأيتام، وأيهما أفضل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في المال المختلط لكل شريك إذا بلغ نصيبُه نصابًا وحال عليه الحول. وإن جهل الشريكان مقدار نقودهما، وجب عليهما التقدير والاجتهاد لتحديد مال كل منهما.
لا يجوز دفع الزكاة لخالتك إلا بعد التحقق من حاجتها وكونها من مصارف الزكاة، فإن ثبت فدفع الزكاة لها أفضل لكونها من الأقارب.
اليتيم ليس مصنفًا من مصارف الزكاة بذاته، لكن إذا كان فقيرًا فهو من مستحقيها.
وأخيرًا، لا يجوز فتح حساب في بنك ربوي إلا للضرورة الملحة كعدم وجود بنك إسلامي، والخوف على المال من الضياع، على أن يكون الحساب جاريًا لا يترتب عليه فوائد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165364
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 165364
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي