العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من ضمن طرفًا في عملية بيع، ثم طلب منه الطرفان إعفاءه من المسؤولية لثقتهما ببعضهما؟ وهل يجب شرعًا سداد دين لشركة ما إذا كانت قيمة الأسهم التي يمتلكها المدين في تلك الشركة قد خسرت قيمتها وأصبحت تقارب الصفر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إبراء صاحب الحق للضامن هو فسخ للكفالة وإبراء من الضمان، فإذا أبرأ البائع الضامن من كفالته للمشتري بالثمن برئ الضامن. أما الدين الذي على المساهم للشركة فلا يسقط بمقابل ما يملك من أسهم، والمساهمون يتحملون الخسارة بقدر أسهمهم، وإذا كانت الخسارة بسبب تفريط المدير فعليه ضمان أموال المساهمين من ماله الخاص.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97793
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي