العودة إلى البحث

هل يجوز لقريب يعمل في مصنع أبيه ويتقاضى عمولة على إصلاح السيارات أن يأخذ فارق السعر بين التكلفة الفعلية والمبلغ الذي يدفعه العميل، وهل يجوز ذلك إذا كان دون علم صاحب السيارة، أو إذا كان يزيد من قيمة الفواتير لأخذ نسبة بدعوى بخل صاحب السيارة، وهل يعتبر هذا المال حراماً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يقول السائل إنه يعمل مع أبيه براتب شهري ثابت، ويكلف أحيانًا بأعمال أخرى مقابل عمولة متفق عليها، وهذا جائز. لكن لا يصح عند أكثر العلماء أن تكون أجرته على عمله في المصنع هي الراتب ونسبة من تكلفة إصلاح السيارات.

أما زيادة الفواتير لأخذ الفارق، أو إصلاح السيارة بمبلغ أقل وأخذ الباقي كعمولة، فهذا أكل للمال بالباطل ومحرم، لأن العامل وكيل، فعليه أن يصرف المال فيما أعطي له، وما بقي فهو لصاحب العمل، ولا يحق له أخذ شيء بدون إذنه. وعليه التوبة ورد ما أخذ لصاحبه، وضعف الراتب أو بخل صاحب العمل لا يبرران له ذلك. أما إذا أعطاه صاحب العمل مبلغًا وقال له أصلح السيارة منه بكذا والباقي لك فلا حرج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي