العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لي أخذ عمولة أو إكرامية مقابل أعمال إضافية تُسند إليّ قسراً، ولا علاقة لها بوظيفتي الأساسية كمحاسب، ودون علم الكفيل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بما لم يُتفق عليه، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم). وللعامل الامتناع أو طلب أجر إضافي، فإن رفض صاحب العمل فليترك العمل أو يرفع الأمر للجهات المختصة.

أما العمولة، فإن كانت من مال الكفيل فلا تجوز دون علمه، لأنها غش وخيانة. وإن كانت من العملاء فهي هدايا عمال محرمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي