ما حكم بقاء الأرملة وحيدة في بيت مستأجر بعيدًا عن أهلها مع خوفها وعدم قدرتها على دفع الإيجار؟
يجب على المرأة المعتدة لوفاة زوجها أن تمكث في بيتها الذي توفي فيه زوجها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فريعة بنت مالك. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، إلا أنهم رخصوا للمرأة الانتقال إن خافت على نفسها أو لم تجد من يقوم بمصالحها أو تعذرت السكنى في بيتها لأي سبب. فإن كان الواقع كما ذكرت من خوف المرأة أو عدم قدرتها على دفع الإيجار، فيجوز لها الانتقال إلى بيت أهلها لتكمل عدتها فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8362