هل يُعدّ الحلف الصادر حال الغضب الشديد والوسوسة، والقائل "إذا ما سكت سأذهب لجدي"، يمين لغو أم يستوجب الكفارة؟
يجب على الابن التوبة إلى الله من سوء التعامل مع والده؛ لأن الابن مفروض عليه الأدب في الخطاب مع والده، لقوله تعالى: "فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا".
إذا كان الحلف مقصودًا، لا يعد من لغو اليمين، وإذا وقع ما علق عليه الحلف، فتلزم كفارة واحدة، ولا يمنع الغضب انعقاد اليمين ما دام عقل الحالف يعي ما يقوله. وكذلك الوسوسة لا تمنع انعقاد اليمين إن كان الحلف بقصد وإرادة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153299