هل يجوز العمل بوثيقة تأمين تكافل لمكافأة نهاية الخدمة، تخصم أقساطها من الراتب، وتمنح قرضًا بضمانها بفائدة 7% يسدد بخصم من الراتب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القرض بضمان وثيقة التأمين بفائدة 7% يعتبر ربا؛ لأنه لا يجوز في القرض الربح والزيادة. ولا يشرع التأمين -ولو سمي تكافليًا- إذا استثمر أموال المشتركين في قروض ربوية أو أمور محرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170798
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170798
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي