هل يجوز للشاعر رفع المجرور أو جر المرفوع أو المنصوب من أجل وزن القافية، بناءً على قاعدة "يجوز للشعر ما لا يجوز لغيره"؟
اتفق أهل اللغة على جواز مخالفة بعض القواعد النحوية في الشعر دون النثر؛ لضيق الشعر وارتباطه بتفعيلة وقافية، وذكر سيبويه وابن هشام أن ما يجوز في الشعر أكثر مما يمكن حصره. وقد ينصب المرفوع، ويرفع المنصوب، إذا أُمِن اللبس، كقوله تعالى: "خرق الثوب المسمار"، و"كسر الزجاج الحجر"، و"مثل القنافذ هداجون قد بلغت نجران أو بلغت سوآتهم هجر". ولا يقاس على ذلك، بل يقتصر على ما سمع. وعرف بعضهم ضرورة الشعر بما ارتكب في الشعر ولم يكن مرتكبًا في النثر، وهو ما ليس للشاعر عنه بد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115906