ما حكم العمل في برمجة وصيانة تطبيقات حاسوبية في مشروع ميناء، مع وجود تطبيقات تتعلق بتصاريح تصدير مواد غذائية ومشروبات كحولية، وتطبيقات لإرسال واستقبال قوائم السلع للجمارك، وهل يختلف الحكم في العمل على التطبيقين الأخيرين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في العمل على تطوير البرامج العامة التي تتيح للمصدرين التصريح ببضائعهم، حتى لو كان بعضها محرمًا (كالخمور)؛ لأن التطبيق عام وليس مخصصًا لإعانة مرتكبي المحرم. فالعمل ليس فيه حرام مباشر ولا إعانة مقصودة. وقد قسّم مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الإعانة على الإثم والعدوان إلى أربعة أقسام: مباشرة مقصودة، ومباشرة غير مقصودة، ومقصودة غير مباشرة، وغير مباشرة ولا مقصودة. وحرّم المجمع الأنواع الثلاثة الأولى وأباح الرابع الذي لا يكون مباشرًا ولا مقصودًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178002