العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مال بلغ ضعف النصاب لامرأة ليس لها معيل ولا تقوم بتشغيله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغت أموال المرأة الزكوية النصاب، وجبت عليها الزكاة سنويًا، وإذا نقصت عن النصاب فلا زكاة عليها، سواء كانت تعمل أم لا، أو كانت مكفية بنفقة غيرها أم لا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50457
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي