العودة إلى البحث

هل يجوز مراجعة الزوجة بعد وقوع طلقتين في الغضب وطلقتين أخريين أمام أهلها، مع العلم أن العدة لم تنتهِ، وهل يمكن ذلك دون علم أهلها أم يستلزم الذهاب للمأذون؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أفقد الغضب صاحبه الإدراك، فلا يقع الطلاق، وإلا وقع.

عدد الطلقات يعتمد على نية المتلفظ؛ فلو كرر لفظ الطلاق مرتين وقصد طلقتين وقعتا، وإن قصد التأكيد فواحدة، أما إن قال: "أنت طالق أنت طالق" فطلقتان، وإن قال: "أنت طالق طالق" فواحدة.

إذا وقع طلاقان في المرة الأولى، فإن الزوجة تبين بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد زواجها من آخر. أما إذا وقعت طلقة واحدة رجعية، فيجوز مراجعتها قبل انتهاء عدتها دون الحاجة لرضاها.

يُنصح بعرض المسألة على العلماء المحليين الموثوقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي