ما حكم تواصل الزوج مع أخوات زوجته اليتيمات هاتفيًا لتقديم مساعدات مالية لهن دون علم الزوجة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في التصدق على أخوات الزوجة، ويُثاب فاعل ذلك. ويجب التنبه إلى أنهن أجنبيات عن المتصدق، فينطبق عليهن أحكام الأجنبيات من تحريم الخلوة والنظر. وينبغي أن يكون الكلام معهن على قدر الحاجة، وإذا خشي المرء على نفسه الفتنة بهن أو شعر بميل غير طبيعي، وجب عليه ترك الحديث معهن، ويمكن إيصال المساعدة لهن عن طريق وسيط كالزوجة أو أحد محارمهن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76011
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76011
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي