هل يقع الطلاق الذي صدر من الموظف كذبًا، على مذهب الحنفية والمالكية، وهل يقع الطلاق إذا شرب الدخان بناءً على قوله: "كل امرأة أتزوجها فهي طالق" و "إذا شربت الدخان فالزوجة التي أتزوجها طالق"؟
هذه العبارات التي تلفظ بها الموظف لا يقع بها الطلاق، فليست تنجيزًا ولا تعليقًا له، لكن إن أخبر بذلك كاذبًا، فهو آثم وعليه التوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161885